الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
15
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بين النجس وبين الحرير أو بين النجس وبين أجزاء غير المأكول فما يقال في وجه تقديم النجس عليها هو كون مانعيّة الحرير وأجزاء غير المأكول تكون ذاتيّة ومانعيّة المتنجس تكون عرضيّه وإذا دار الأمر بينهما فالأخذ بالعرضيّة مقدّم لكن لا وجه لذلك لعدم الدليل على تقدم العرضي على الذاتي . وامّا لو دار بين الحرير وغير المأكول فأقول وان كان لا يبعد الفرق بينهما فنتيجته التخيير ولكن الأحوط كما قال الشيخ الأكبر رحمه اللّه في طهارته يكون الحرير مقدّما على ما لا يأكل بالنسبة إلى النساء وما لا يؤكل لحمه مقدّما على الحرير بالنسية إلى الرجال وبناء على ما قلنا من عدم الفرق بين الجلد وساير اجزاء غير المأكول لصدق الثوب على الجلد لا وجه لتقديم سائر الأجزاء على الجلد وان كان أحوط . * * * [ مسئلة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط . ( 1 ) أقول لدلالة خبر حسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن هل يصلح ان يكفّن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس « 1 » . * * *
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 23 من أبواب التكفين من الوسائل .